مقال| قانون تنظيم السياحة 

يكتبه: محمود النشيط|

إعلامي بحريني  @mdailypr 

يجهل بعض المسافرين والسياح ومستخدمي خدمات القطاع السياحي بكل أنواعها إنها تخضع إلى مواد قانونية معتمدة في كل دول العالم، وإن القضاء يرجع في أحكامه إلى “قانون تنظيم السياحة” للفصل في القضايا المنظورة أمامه من أجل أن تكون الأحكام وفق المرئيات التي حددتها أحكام هذا القانون شأنها شأن القطاعات المهنية الأخرى.

مواد الأحكام في هذا القانون وضعها المشرع وفق طبيعة هذه المهنة وخصوصيتها مع مراعاة الجوانب العديدة للخدمات التي تقدمها وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد الحكومي والشعبي مع التأكيد على أن خدمات هذا القطاع الحيوي مقدمة للجميع الصغير والكبير، النساء والرجال، المواطن والمقيم مع مراعاة سن بعض الأفراد عند طلب هذه الخدمات دون غيرها.

الانفتاح على العالم لا يعني السماح بالتجاوزات تحت أي عنوان كان ما دام يخضع لمظلة “السياحة” وخدماتها المتنوعة لمن يقصد المرافق التي تقدم هذه الخدمات والتي في بعض الأحيان تحظر على من هم دون 18 عاماً دخولها أو تقديم الخدمات لهم وفق العادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في البلاد.

خصوصية الأديان محترمة ومصانة، وقانون السياحة لم يغفل في بعض بنوده القانونية هذه الأمور، وعمل على أن تكون معايير الإلتزام بالحدود التي تقدم فيها الخدمة وأن لا تتعدى محيطها، وإن تجاوزت ذلك أعتبرت مخالفة في بعض الدول ومسموح بفعلها في دول أخرى وفق القانون المعتمد عندهم.

الجميل في قانون السياحة أنه لم يترك زاوية سياحية لم يشر إليها، وهو قانون متجدد التطور وفق الحركة المتغيرة لهذا القطاع ويشمل المرافق السياحية المخصصة لتقديم المأكولات والمشروبات والعروض الفنية والموسيقية وحدد أوقاتا معينة لهذا البند بالتفصيل، كما بين في القانون فصولا أخرى تتعلق بالمطاعم والفنادق والشقق والمنتجعات بكل فئاتها.

المشرع القانوني لم يغفل خدمات الطيران والسفر، ولم يبتعد عن وضع أحكام تناسب التجاوزات من مقدم الخدمة أو المتلقي في حال تم إثبات الضرر ولجأ الطرفان للقضاء لإنصاف الحق لأهله وفق ما جاء في قانون السياحة الذي لا يبتعد كثيراً عن القانون الرسمي المعتمد في المحاكم عند القضاة والمحامين للرجوع إلى بنوده التشريعية عند أي خلاف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*