يكتبه: ظافر بن عبدالله الحارثي |
يتمثل مفهوم السياحة في السفر والانتقال الذي يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد داخل الدولة أو خارجها سواء أكانت لمدة مؤقتة، أو لأغراض الترويح والترفيه، أو للاستطلاع البحثي والبيئي، أو للاستشفاء الطبيعي، أو الاستجمام، عادة ما يقوم بهذه العملية هو السائح (الشخص الذي يستهدف في نشاطه تحقيق غرض أو أكثر من أغراض سياحية في موقع أو في مشروع سياحي)؛ ومما لاشك فيه هذا النشاط لا يتصور قيامه ولا ممارسته من دون بيئة تشريعية تنظمه وتحدد الإطار القانوني للحقوق والمسؤوليات.
إن قانون السياحة الصادر وفق المرسوم رقم 33 / 2002 ولائحته التنفيذية لعام 2016 يشكلان من المراجع الأساسية للمجال السياحي فضلا عن التشريعات المكملة الأخرى، وبالإضافة لما سبق فإن هذه التشريعات تهدف إلى تشجيع وترويج وتطوير قطاع السياحة في السلطنة وتنمية موارده واستثماراته، من خلال تحديد التراخيص اللازمة، وتنظيم استغلال المناطق والمواقع والأراضي السياحية والمواقع الأثرية، ووضع ضوابط معينة للمنشآت الفندقية والسياحية، ومكاتب السفر والسياحة، وعملية الإرشاد السياحي والنقل السياحي، فضلاً عن تنظيم عمل فرق الفن المختلفة والمنشآت الترفيهية، وتحديد الرسوم السياحية، ووضع آلية للرقابة والتفتيش.
حتى يكون للمجتمع حراكاً سياحياً مثمراً لابد من أن يقابلها جهود ومنهجية مبنية على استراتيجية واضحة، لاسيما على اعتبار أن السياحة صناعة وكقطاع لا يقل أهمية عن باقي القطاعات بحيث يخصص له الكوادر البشرية والموارد المادية لذلك، وهذا الأمر ينطبق في جميع الأحوال العادية والإستثنائية، فكما يلمسه المجتمع الدولي اليوم من تحديات تصنف “غير اعتيادية” وذلك على اعتبار أنها قد أطاحت بالسياحة لمراتب متدنية غير مسبوقة مما دفع تأثر القطاعات المكملة لها كالنقل لتلقي أضراراً جسيمة هي الأخرى، ففي هذه الحالة أجاز القانون للإدارة المتمثلة في الحوكمة دفع هذا الضرر بكل الوسائل ولو كانت تخالف القانون وذلك تحت مسمى الظروف الاستثنائية، على أساس أن القانون وجد من أجل الإنسان وبناءً على ذلك كان لازماً من الجهات المعنية تكييف القواعد التشريعية بما يتناسب مع مصلحته، لاسيما مع القائمين في هذا المجال من خلال إيجاد كل سبل الدعم لهم.
وبالنظر إلى أحكام قانون السياحة نلاحظ بأن المشرع وقع جزاءات تصل إلى جنحة من خلال الغرامات التي تصل بعضها في حالة مخالفتها إلى 3 ألاف ريال عماني لاسيما تلك المتعلقة بعدم جواز تشغيل أي موقع أو منطقة سياحية، أو جزء منها، أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، بدون ترخيص من الوزارة، أو إنشاء أو استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية بدون تصريح وغيرها، كما نلاحظ من خلالها تفويض المشرع الوزير المختص بتحديد بعض الصلاحيات الرقابية وصفة الضبطية القضائية لبعض موظفي القطاع السياحي لممارسة العمل الرقابي والتفتيشي.
إن هدف هذه المقالة، توضيح ملامح القانون السياحي في الدولة والذي نرى بأنه حان الوقت لتحديثه حتى يكون متوافقاً مع متطلبات المرحلة ومتناسباً مع العاملين والمستفيدين من هذا القطاع، لاسيما واليوم نحن بصدد تنفيذ رؤية عُمان 2040، ومن جانب آخر نحن لا نطالب بإتباع الدول الأخرى والتقليد حتى لا نفقد ما يميزنا بل علينا أن نعمل على تجويد العمل ورفع كفاءة القطاع لأن ضيوفنا يأتون إلينا ليرونا كما نحن وبما نشتهر به وبما نملكه.جدير بالذكر أن بعد إعادة هيكلة واختصاص الوزارة في عام 2020 تفاءلنا أكثر على اعتبار تخصصية القطاع أكثر وبالتالي التمعن في تلك التفاصيل الصغيرة التي ستشكل فارقاً كبيراً في المستقبل.