مسقط – وجهات|
أكد المهندس سعيد بن يوسف الزكواني مدير دائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان بأن نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2018) والذي سيبدأ تطبيقه في شهر مايو المقبل يهدف إلى حفظ حقوق المطورين والمشترين والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبيا على أسعار العقار وتوفير وحدات عقارية ذات جودة عالية وبخدمات متكاملة مما يسهم في التطوير العمراني بالبلاد ويفتح مجالا جديدا لتملك العقار.
وأضاف المهندس الزكواني بان أحكام القانون تسري على المطور الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الوزارة ضمن مشاريع التطوير العقاري تتضمن إنشاء وتطوير وبيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع المخصص للأغراض السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية سواء المقام ضمن المجمعات السياحية المتكاملة أو المشروعات العقارية بحيث يمكن للفرد تملك الوحدة العقارية لغرض السكن أو الاستثمار.
واستطرد شارحا طبيعة حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الذي يُلزم المطورين العقاريين بضرورة التسجيل في المديرية العامة للتطوير العقاري ويُحضر على أي شخص مزاولة بيع العقارات على الخارطة الا بعد أخذ موافقة الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري ويُلزم كذلك المطور العقاري إذا أراد البيع على الخارطة بفتح حساب بنكي لكي يقوم المشتريين بالإيداع فيه ويكون هذا الحساب باسم المشروع للتأكد من صرف المبالغ ضمن المشروع المحدد والمرخص له.
وقال بأن القانون أجاز للمديرية العامة للتطوير العقاري بالوزارة صلاحية مراجعة عقود البيع على الخارطة وتقييم المطورين العقاريين ومتابعة حساب الضمان وغيرها من الأمور المتعلقة بالبيع على الخارطة بهدف حماية المطورين والمستثمرين والمستفيدين من المواطنين وغيرهم ممن يسمح لهم بالعمل في السلطنة.
شروط قيد المطورين العقاريين
وعن شروط قيد المطورين العقاريين فقال الزكواني بأنه من الضرورة توضيح هذه الشروط أمام المهتمين بالتطوير العقاري حيث أن النظام يشترط أن يكون المطور العقاري شخصاً طبيعياً عُماني الجنسية لا يقل عمره عن (23) سنة أو أن تكون الجهة المطورة مملوكة بالكامل لعُمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أن تكون شركة مساهمة عُمانية عامة أو مقفلة لا تقل نسبة مساهمة العُمانيين عن (%30) من رأسمالها عند التأسيس.
وأضح بأن النظام يشترط كذلك أن يكون لدى المطور القدرة المالية وذلك بطلب كشف حسابات عن (6) ستة أشهر مضت وأن يقدم الوثائق والمستندات المطلوبة للقيد وهي جميع أوراق السجل التجاري مع الشهادة الضريبية وشهادة عدم محكومية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ونسخة من عقد الإيجار أو نسخة من سند ملكية الوحدة العقارية المخصصة لتكون مقر عمل لمزاولة الشركة أعمالها إلى جانب محضر اجتماع بالنسبة للشركات مصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان يفيد برغبة الشركاء تسجيل الشركة كمطور عقاري أو رسالة من قبل مفوض الشركة توجه إلى المديرية العامة للتطوير العقاري تتضمن طلب قيد الشركة كمطور عقاري وللأشخاص الطبيعيين التقدم برسالة شخصية أو من ينوب عنهم بموجب سند وكالة توجه الى المديرية العامة للتطوير العقاري تفيد برغبته تسجيله كمطور عقاري.
شروط ترخيص مشروع تطوير عقاري
أما عن شروط ترخيص مشروع تطوير عقاري أو ما يسمى بالبيع على الخارطة فأكد مدير دائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري بأن القانون يُلزم المطور العقاري تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب مرخص وتقديم ما يفيد قيده في سجل المطورين العقاريين ونسخة من إباحة البناء وأصل سند الملكية مع نسخة منها كي يتم المطابقة بينهما ونسخة من الخرائط المعتمدة للمشروع والرسومات المساحية (الكروكي) للوحدات المفرزة قبل الشروع في البناء حسب الخرائط المعتمدة.
وأضاف بأن الترخيص يتطلب كذلك تقديم نموذج عقد البيع على الخارطة بين المطور والمشتري ليتم مراجعته من قبل المديرية ونسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي وخطاب من قبل المطور يسمح فيه إمكانية التأشير على هامش الصحيفة العقارية لأرض المشروع بأن تخصص حصراً لتنفيذ المشروع فضلا عن استيفاء رسوم اعتماد وترخيص المشروع (عند تطبيق الرسوم).
وأختتم المهندس سعيد بن يوسف الزكواني مدير دائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان حديثه قائلا بأن نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري يهدف في النهاية إلى تنظيم مشاريع التطوير العقاري التي بدأ الطلب يزداد عليها في السنوات الأخيرة مما حدا بالوزارة إلى سن القوانين والتشريعات لحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة في مشاريع التطوير العقاري.