مسقط – العُمانية|
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2014 أوضح أن الهيمنة هي قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تتجاوز (35) بالمائة من حجم تلك السوق.
وأكد مركز المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة أن المعيار الأساسي في الهيمنة هو التحكم أو التأثير في السوق المعنية سواء كان هذا التحكم صادرًا من شخص أو عدة أشخاص يمارسون نشاطًا تجاريًّا أو اقتصاديًّا، ويمكن اعتبار الشخص مهيمنًا في إحدى الحالتين كما ورد في اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 18/ 2021م؛ الأولى هي الاستحواذ على نسبة أكبر من 35 بالمائة من السوق المعنية موضوع الدراسة وتحسب هذه النسبة إما بحجم المبيعات أو حجم الإيرادات أو كليهما، والحالة الأخرى هي قدرة الشخص أو الأشخاص مجتمعين على التأثير على أسعار المنتجات أو حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية، وبذلك يعدم قدرة المنافسين له في ذلك الوقت من الحد من ذلك التأثير في الأسعار أو في حجم المعروض من المنتجات وذلك خلال فترة زمنية محددة وفي نطاق جغرافي معين تحدده الحالة موضوع الدراسة أو الطلب.
وأوضحت مروة بنت راشد العلوية باحثة قانونية بدائرة الممارسات المحظورة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العوامل التي يجب أن توضع عند تقدير الهيمنة أوردتها المادة (5) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 18/ 2021م وتتمثل في: مدى قدرة الشخص على إحداث تأثير في سعر أو كمية المنتجات أو الخدمات في السوق المعنية على نحو مستقل عن منافسيه خلال فترة زمنية معينة.
وبينت أن قيام الشخص المهيمن بإحدى ممارسات الهيمنة أو بممارسة شبيهة تؤدي ذات الغرض يعرّضه للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن بحث حالات الهيمنة يمكن أن تُحرّك بناءً على شكوى أو بلاغ، أو أن تبدأ فيها الوزارة من تلقاء نفسها.