تصنيف الدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة مناطق خاصة بمعدل قيمة ضريبية مضافة 0 ‎%‎

مسقط – وجهات | 

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنه وبعد التنسيق مع جهاز الضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تصنيف المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة على أنها (مناطق خاصة) وفقا لأحكام المادة (102) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم 53/2021.

وتخضع المناطق الخاصة للضريبة بمعدل (صفر بالمائة) وفقا للشروط المحددة في المادة 103 من اللائحة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر أمس إن المادة (54) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/2020) تنص على أن تعامل توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلِّقة للضريبة الجمركية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد: (101) و(102) و(103) و(104) و(105) و(106) و(107) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في هذه المناطق إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحين صدور الإجراءات التفصيلية من جهاز الضرائب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ووفقا للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يجب على الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يعملون في المنطقة الخاصة (سواء كانت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو المناطق الحرة) – الذين تخضع كامل توريداتهم من السلع أو الخدمات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة – التقدم إلى جهاز الضرائب للحصول على ترخيص والتسجيل لضريبة القيمة المضافة.وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب من خلال الرابط التالي: https://www.taxoman.gov.om/   على أن يرفق مع طلب التسجيل نسخة من الترخيص أو التسجيل الصادرة من الجهة المشرفة أو المشغلة للمنطقة الخاصة. توريد أو نقل السلعوحددت المادة (103) من اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بتوريد أو نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها وفقا لما يلي:

1- أن يكون العميل أو المتلقي خاضعا للضريبة.

2- أن يكون العميل أو المتلقي مرخصًا من الجهة المشغّلة أو المشرفة على المنطقة الخاصة لمزاولة النشاط داخل المنطقة الخاصة، ومسجلا فيها.

3- أن يكون العميل أو المتلقي قد تلقى البضائع لأغراض النشاط داخل المنطقة الخاصة.

4- ألا تكون السلع ضمن السلع المستثناه من حق الخصم وفقاً لأحكام المادة (56) من اللائحة التنفيذية. وأكدت المادة (103) من اللائحة التنفيذية ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها؛ على أن يتم التصديق عليها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة فيما يتعلق بتوريد السلع ضمن المنطقة الخاصة، ومن قبل الإدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتوريد ونقل السلع إلى المنطقة الخاصة أو من منطقة خاصة إلى أخرى. الشروط المتعلقة بتوريد الخدماتوحددت المادة (107) من اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بتوريد الخدمات إلى إحدى المناطق الخاصة كما يلي:

1- أن يكون العميل مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقواعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

2- أن يكون العميل شخصا مرخصا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة ومسجلا بها.

3- أن يكون العميل قد تلقى الخدمات لأغراض النشاط في المنطقة الخاصة.

4- ألا تشتمل هذه الخدمات على خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات؛ والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (24) من قانون ضريبة القيمة المضافة.

5- ألا تكون هذه الخدمات معفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة. ودعت الهيئة جميع المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة إلى التنسيق المباشر مع المختصين بجهاز الضرائب حال وجود أي استفسارات تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*