كريمة السعدية: ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة ويقوم بتحصيلها المورد نيابة عن جهاز الضرائب
محمد السيفي: يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة قيمة الضريبة
مسقط – وجهات |
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان يوم أمس بالتعاون مع جهاز الضرائب ندوة بعنوان “ضريبة القيمة المضافة في السلطنة وآليات تطبيقها” بالتزامن مع قرب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من 16 أبريل القادم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي للغرفة وبرعاية إعلامية من قبل مؤسسة الشبيبة.
استعرضت الندوة آليات عمل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الامتثال الضريبي، بهدف رفع مستوى الالتزام الضريبي، وتنمية الوعي الضريبي في السلطنة، رفع مستويات كفاءة الأداء، وتطوير النظام الضريبي، كما ناقشت الأمسية عدد من المحاور التي تتعلق بالتعرف على الإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة، وتوضيح المفاهيم الرئيسية لضريبة القيمة المضافة، والتعرف على أهم الأحكام المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، وكيفية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
بدأت الأمسية بورقة عمل قدمتها كريمة بنت مبارك السعدية القائم بأعمال مدير عام التخطيط والسياسات والامتثال الضريبي، ناقشت فيها أهم المفاهيم الرئيسية لضريبة القيمة المضافة، حيث أوضحت السعدية بأنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في نوفمبر 2016م، وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض 9 – 10 ديسمبر 2015) المتضمن تفويض اللجنة بذلك، وتشكل الاتفاقية الأسس التي سوف تقوم عليها التشريعات المحلية وذلك من خلال وضع مبادئ عامة يتوجب تطبيقها من قبل الدول الأعضاء، مع إعطاء دول الأعضاء الحق في اختيار بعض السياسات الضريبية المتعلقة ببعض القطاعات، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الاستهلاك ، تفرض على جميع توريدات السلع أو الخدمات في السلطنة، ما لم يرد نص بالإعفاء أو الخضوع لنسبة الصفر بالمائة، كما أنها تفرض في كل مرحلة من مراحل التوزيع والإنتاج، وأهم ما يميزها بأنها تتصف بالحيادية لبيئة الأعمال، وتعمل على مبدأ الخصم، ويتحملها المستهلك النهائي، وتصنف من الضرائب غير المباشرة، ويقوم بتحصيلها المورد نيابة عن جهاز الضرائب.
وأما فيما يخص الخاضع للضريبة فهو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفة مستقلة بهدف تحقيق الربح، وتم تسجيله لدى جهاز الضرائب، أو يكـون ملزمًا بالتسجيل، ويشمل نطاق فرض الضريبة كل من توريد السلع الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة، توريد الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة، وأما في حالة استيراد أي شخص سلعا من خارج السلطنة فإن العميل الخاضع للضريبة المتلقي للسلع أو الخدمات الموردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، كما أوضحت القائمة بأعمال مدير عام التخطيط والسياسات والامتثال الضريبي بأن التوريدات الخاضعة للضريبة بمعدل 0% تشمل الآتي السلع الغذائية الأساسية، الأدوية والتجهيزات الطبية، الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، النقل الدولي، طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة، النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، وسائل النقل لأغراض تجارية، والسلع والخدمات المرتبطة بالنقل، وحول التوريدات المعفاة من الضريبة فهي كالآتي الخدمات المالية، تأجير العقارات السكنية، إعادة بيع العقارات السكنية، الأراضي غير المطورة، خدمات الرعاية الطبية والسلع والخدمات المرتبطة بها، خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، والنقل المحلي للركاب.
وشارك محمد بن جميل السيفي مدير دائرة السياسات بجهاز الضرائب للحديث عن بعض الإجراءات والآليات المتبعة في تطبيق الضريبة مشيرا إلى أن تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع أو الخدمات في أي من التواريخ الآتية أيها أسبق وهي كل من تاريخ توريد السلع أو الخدمات، تاريخ الفاتورة الضريبية، أي تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وتاريخ تسلم المقابل -جزئيًّا أو كليًّا- وفي حدود المبلغ المتسلم، أما موعد استحقاق الضريبة عند الاستيراد في أي من التواريخ الآتية بحسب الأحوال تاريخ استيراد السلع وهي تاريخ دخول السلع في منفذ الدخول الأول بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الموحد وتاريخ الإفراج عن السلع المستوردة عند انتهاء حالة تعليق أداء الضريبة.
وأضاف السيفي بأن القانون نص على تاريخ التوريد لحالات محددة على النحو الآتي بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع، أو قسائم الشراء وسيحدد بشكل تفصيلي في اللائحة، وأما حول القيمة الخاضعة للضريبة فهو المبلغ الذي يحصل عليه المورد لقاء توريد السلع والخدمات وكل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من الغير لقاء توريد السلع أو الخدمات، وأوضح السيفي بأن القيمة الخاضعة للضريبة هي أساس فرض الضريبة وتساوي قيمة المقابل دون الضريبة، وأما الأحكام الانتقالية للتوريدات فهو إذا تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل توريد السلع أو الخدمات قبل تاريخ العمل بالقانون، وتم التوريد بعد القانون.
وحول التسجيل في ضريبة القيمة المضافة فيشمل كل شخص له محل إقامة في السلطنة تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز ايراداته السنوية التي يحققها في السلطنة من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو غيره حد التسجيل الالزامي، وأيضا كل شخص ليس له محل إقامة في السلطنة وملزم بسداد الضريبة مهما كان حجم إيراداته، وأما مكونات الإيرادات السنوية فتشمل قيمة التوريدات لأغراض التسجيل ما يأتي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، باستثناء توريدات الأصول الرأسمالية، وقيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة والخاضعة لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي وقيمة التوريدات البينية للسلع، والخدمات.
وحول كيفية التسجيل لدى جهاز الضرائب لمن يملك سجل تجاري فقد أوضح السيفي بأن الملزم بالتسجيل عليه زيارة موقع جهاز الضرائب الإلكتروني وتسجيل الدخول بواسطة خدمة التصديق الإلكتروني، ومن ثم تعبئة النموذج الإلكتروني للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بكل دقة مع ضرورة التأكد من صحة البيانات، والتأكد من أن الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب والاحتفاظ بإيصال استلام الطلب من قبل جهاز الضرائب، وسيقوم جهاز الضرائب بمراجعة طلب التسجيل، وفي حال الموافقة عليه سيقوم بإصدار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة التي تحتوي على رقم التسجيل ومعلومات أخرى مثل تاريخ بدء التسجيل والفترات الضريبية وغيرها، وفي حديثه عن العقوبات أوضح السيفي بأن قانون العقوبات يهدف إلى الحد من عدم الالتزام، وذلك في عدة أحوال وهي امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن إخطار الجهاز بأي تعديلات طرأت على البيانات، وامتناع الشخص المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية، وامتناع الخاضع للضريبة عمدًا عن إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، والامتناع عمدًا عن إصدار فاتورة ضريبية، وكذلك في حالة القيام عمدًا بتضمين طلب الاسترداد بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو الامتناع عمدًا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب وفي حالة الامتناع عمدًا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية، وتقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة.