مسقط – العمانية |
أصدر سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس جهاز الضرائب اليوم قراراً رقم 53/2021 يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القمية المُضافة، وذلك استناداً إلى قانون ضريبة القيمة المُضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020م.
وتضمنت اللائحة كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.
وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل المُقبل، حيث تم إصدار التشريعات المُتعلقة بالضريبة (القانون واللائحة التنفيذية) وتشغيل نظام الحاسب الآلي لضريبة القيمة المُضافة والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالتطبيق، وتعزيز الكادر البشري بجهاز الضرائب وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، وإعداد دليل إجراءات العمل لموظفي الجهاز ذات الصلة بضريبة القيمة المُضافة، وإعداد أدلة إرشادية لبعض القطاعات ودليل بإجراءات التسجيل وإقامة حلقات عمل وتشكيل مجموعات عمل مع بعض القطاعات كالنفط والغازوالقطاع المالي وقطاع الاتصالات.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إلى أنه حسب القرار رقم 3/2021 تم فتح باب تسجيل الشركات بالنظام الخاص للضريبة اعتبارًا من الأول من فبراير الماضي وحتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وذلك خلال الفترة الانتقاليه لكافة فئات الملزمين بالتسجيل موضحاً أنه من باب التسهيل على المؤسسات والشركات الصغيرة، تم منحها الوقت اللازم لتهيئة أنظمتها المحاسبية وغيرها من الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي، ولتعزيز فرص نجاح تطبيق هذا النوع من الضرائب عبر اتّباع أساليب تنظيمية وإدارية سليمة.
ممارسات عالمية
وقال رئيس جهاز الضرائب إنه روعي الأخذ بالممارسات العالمية المتّبعة في مثل هذه الحالات حيث تلجأ الدول إلى التدرج في التسجيل، بحيث يكون التسجيل إلزاميا خلال المرحلة الأولى من التطبيق لذوي التوريدات المرتفعة التي عادة ما تكون أنظمتها المحاسبية متهيئة، وهذا ما سلكته بعض دول المنطقة المطبقة لهذه الضريبة.
وأضاف، أنه أُتيح للراغبين في التسجيل اختياريًّا في أي وقت اعتباراً من أول فبراير 2021م في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية حدّ التسجيل الاختياري البالغة 19 ألفًا و250 ريال عُماني، وذلك لضمان عدم حرمانهم من الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون ضريبة القيمة المُضافة، بما في ذلك الحق في استرداد ضريبة المدخلات، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيظل متاحًا لإتاحة الفرصة لترتيب بياناتهم وأوضاعهم التسجيلية، ولتسجيل كل من تنطبق عليه شروط التسجيل في المستقبل، كما حدد القانون واللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.
الزامية التسجيل
وبيّن الشكيلي أن الخاضع للضريبة يكون ملزماً بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني، ويكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الاختياري، والذي حُدد بما يعادل (50) بالمائة من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز .
وأوضح أنه يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل لدى الجهاز كمجموعة ضريبية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. حيث تعامل المجموعة الضريبية -لأغراض تطبيق أحكام القانون- كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتكون مسؤولية الأشخاص المشاركين في المجموعة الضريبية بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات الضريبية للمجموعة التي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.
وقال إن حقوق الخاضعين للضريبة تتمثل في حق التسجيل وحق إلغاء التسجيل وذلك في حالة توقفه عن مزاولة النشاط أو توقفه عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، وإذا انخفضت قيمة توريداته عن حدّ التسجيل الاختياري ويجوز للمسجل أن يطلب إلغاء تسجيله إذا انخفضت قيمة توريداته عن حدّ التسجيل الإلزامي، وتجاوزت حدَّ التسجيل الاختياري وحق خصم ضريبة المدخلات التي يتحملها الخاضع على مشترياته من السلع أو الخدمات لأغراض مزاولة النشاط، شريطة اتّباع الأحكام والضوابط المقررة في هذا الشأن ومنها احتفاظ الشخص الخاضع للضريبة بفاتورة ضريبة القيمة المّضافة من مورِّدها.
اعتراض
كما يحق له حق الاعتراض من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قِبَل الجهاز، أو من قرار التسجيل أو رفضه أو إلغائه، وذلك خلال (45) يومًا من تاريخ إعلانه بالتقدير، أو التعديل، أو القرار ويكون له الحق في التظلم من الفصل بالاعتراض أمام لجنة التظلم خلال (45) يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الفصل في الاعتراض.
وفيما يتعلق بالواجبات، قال: إنه يجب على الخاضع للضريبة عرض شهادة التسجيل في مكان بارز بمقر ممارسة النشاط، وبأن يدوِّن رقم التعريف الضريبي الصادر له بشهادة التسجيل على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو مستندات، وعلى الإقرارات، والإخطارات المطالب بتقديمها إلى الجهاز وسداد الضريبة المستحقة للجهاز على التوريدات الخاضعة للضريبة، والسلع المستوردة وإصدار الفاتورة الضريبية عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات، وتصدر الفاتورة الضريبية بالريال العُماني، أو بأيِّ عملة، وفي حال صدورها بعملة أجنبية يتعيَّن احتساب قيمة الضريبة بالريال العُماني وفقًا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المُعلن عنه من البنك المركزي العُماني في تاريخ استحقاق الضريبة، ويجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي في المواعيد المقرة في هذا الشأن، وإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها أولًا بأول العمليات المُتعلقة باستيراد أو تصدير السلع وتوريدات السلع والخدمات، كما يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنه الضريبة.
مرجعية المستهلك
وقال رئيس جهاز الضرائب إنه فيما يتعلق بمرجعية المستهلك يمكن للمستهلك التبليغ في حدوث تجاوزات لأحكام القانون سواء لجهاز الضرائب أو لحماية المستهلك.
وعن استفادة التاجر العُماني الفرد من تطبيق نظام الضريبة، أوضح، أنه حسب قانون ضريبة القيمة المُضافة ولائحته التنفيذية بوجه عام، يحق للمورد المطالبة بضريبة المدخلات إذا كان مسجلًا، بما فيها الضريبة المسددة عند قيامه بشراء سلع من خارج السلطنه، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات المحددة بالقانون واللائحة.
وأوضح الشكيلي أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على إستهلاكه للسلع والخدمات. كما أن قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتسجيل لدى الجهاز يمنحها الحق المطالبة بضريبة المدخلات على المشتريات(المدخلات) التي قامت بسدادها.
وأشار إلى أنه يوجد سلع تخضع لنسبة الصفر بالمائة أي لا يفرض عليها ضريبة، والقرار رقم 2/2021 يحوي قائمة بالسلع الأساسية البالغ عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري، كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع (للمعدل الصفري).
عوائد اقتصادية
وعن العوائد الاقتصادية التي سوف تجنيها السلطنة من جراء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قال: إن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات وفيرة وفقًا للممارسات العالمية، من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5 بالمائة من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.
وأضاف الشكيلي أن تطبيق هذه الضريبة قد تم وفق دراسات مستفيضة ولمدة زمنية طويلة، ومن بين الدراسات التي أُجريت دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لضريبة القيمة المُضافة بالسلطنة، وقد بيّنت الدراسة بأن أثر الضريبة على المستهلك ضئيل، خاصة وأن السلطنة قد طبقت المعدل الصفري على السلع الأساسية وإعفاء بعض التوريدات كخدمات (التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية)، وكما بيّنت الدراسة أن العوائد من الضريبة من شأنها الإسهام في تعزيز الإنفاق الحكومي على بعض الخدمات والبنى الأساسية بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطن.