مسقط – وجهات – واف |
أصدر وزير السياحة أحمد بن ناصر المحرزي، قرارا وزاريا باجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة في 2016. وشملت التعديلات التي نشرت تفاصيلها الجريدة الرسمية، الرسوم التي تحصلها المنشآت الفندقية، ومعايير اختيار مدير المنشأة، وإلغاء الضمانات المصرفية لأغلب أنواع التراخيص.
حيث ألغت التعديلات جدول المؤهلات والاشتراطات الواجب توفرها لدى القائم بإدارة المنشآت الفندقية والسياحية، مع الاستعاضة عنه بعبارة “وفقًا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة”. علمًا بأن جدول المؤهلات المُلغى كان يتضمن نوع المؤهل و عدد سنوات الخبرة.
كما أعاد قرار تعديلات اللائحة هيكلة الرسوم السياحية التي تحصل عليها المنشآت من عملائها والتي تبلغ 12% من إجمالي السعر. و وفقًا للتعديلات، أبقت اللائحة على الرسوم المحصلة عن كافة مرافق المنشأة الفندقية أو السياحية والبالغة 4% من إجمالي السعر. في حين أصبحت النسبة المتبقية (8%) اختيارية يمكن للمنشأة تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة بشرط توزيعها نقدًا أو عينًا على الموظفين العاملين في المنشأة.
كما أضافت اللائحة صفة “المحصل للرسوم السياحية” ويناط به مهمة توريد إيرادات الرسوم من المنشآت إلى وزارة السياحة بصورة ربع سنوية.
من جانب آخر، ألغت الوزارة شرط خلو الصحيفة الجرمية لمقدم طلب الترخيص من حكم في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
وفيما يتعلق بجدول الضمانات المصرفية -الذي كان يتضمن 21 نوع من التراخيص بين مخيمات سياحية، ومكاتب للسفر والسياحة، والفنادق، والشقق، والاستراحات، وغيرها من الأنشطة-، ألغت الوزارة الضمانات المصرفية لـ 17 نوعا من التراخيص، في حين تم الإبقاء على الضمانات المصرفية لتراخيص: استقدام فرق الفن الراقي، واستغلال وإدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت، واستغلال المناطق أو المواقع السياحية، وإقامة الفعاليات في المواقع الأثرية.