مسقط – العُمانية|
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، اليوم، مرسومين سلطانيين فيما يأتي نصّاهما:
– مرسوم سلطاني رقم (11 /2025) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (71) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:
المادة (71): “فيما عدا العقوبات الصادرة في جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها، للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (3) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة”.
– مرسوم سلطاني رقم (12 /2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 89 المشار إليه.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا المرسوم من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.