مسقط – العمانية|
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا رقم (386 /2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
وتنص المادة الأولى بأن تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في نشاط بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الخضراوات والفواكه، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ، وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.
ويأتي القرار بالتعاون والتكامل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبنك المركزي العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة حماية المستهلك ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وأكدت الوزارة بأنه يمكن للمستهلكين اختيار عملية الدفع سواء الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي، وتدعو الوزارة جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتها ومنافذها، وتوفيق أوضاعها قبل بدأ تطبيق القرار.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم (386 /2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني يأتي استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019.