مسقط – العُمانية|
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريًّا رقم ( 412 /2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة وسيعمل بهذا القرار بعد (90) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويأتي إصدار هذا القرار حرصًا من الوزارة على تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها.
ووضح قرار مكافحة التجارة المستترة أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحدّ من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة. وتُعرف التجارة المستترة على أنها تمكين شخص غير مواطن من ممارسة أعمال وأنشطة تجارية لحسابه وهو غير مرخص له بذلك، من خلال استخدام التراخيص والسجل التجاري والموافقات الصادرة للمتستر؛ سواء كان شخصا طبيعيّا أو اعتباريًّا (شركة).
وأشار القرار إلى أن يكون تنفيذ الأحكام وفقًا للآلية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار الذي بين أنه يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك فورا، ويكون الإثبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تكليف بعض موظفيها المختصين في ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها بمراقبة المنشآت، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.
وأكد قرار مكافحة التجارة المستترة على أنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات الآتية: شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني أو غرامة إدارية مقدارها (10000) عشرة آلاف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر، أو غرامة إدارية مقدارها (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن قرار مكافحة التجارة المستترة جاء ليسهم في العمل باللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.