عبري – وجهات|
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية على إصلاح محرك مركبته، وتم الاتفاق على أن يتم الإصلاح مقابل مبلغ وقدره (250) ريالا عمانيا على أن يقوم المشتكي بتوفير قطع الغيار للمركبة، وبناءً على ذلك تم إصلاح المحرك وتم اعطاءه ضمان لمدة شهر يبدأ من تاريخ استلام المركبة، وخلال فترة الضمان لاحظ المشتكي وجود تسرب لزيت المحرك وثقل في عزم المركبة الأمر الذي تطلب منه إرجاع المركبة إلى المؤسسة لإصلاحها، إلا أنها رفضت ولم تقم بإصلاح العطل، وهو ما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم بحث الشكوى، وبسؤال صاحب المؤسسة عن سبب عدم الالتزام بإصلاح المركبة أنكر صحة الاتهام المنسوب إليه، ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم ضمان الإصلاح ، وقضت بتغريمها عن الأولى مبلغ 300 ريال عماني وعن الثانية 200 ريال عماني وتدغم العقوبتان وتنفيذ الأشد ، مع الزمها مدنياً بتعويض المدعي مبلغ وقدره (1457) ريالا عمانيا، وإلزامها بالمصاريف.
..وفرض غرامة إدارية على مؤسسة تجارية ببركاء
فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء غرامة إدارية على إحدى المؤسسات التجارية بالولاية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين ومحاسبتهم.
تعود التفاصيل إلى ورود معلومات للإدارة حول وجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لسلعة في إحدى المؤسسات التجارية، وعلى الفور توجه المفتشون في الإدارة للتحقق من صحة المعلومات، حيث ثبت أن المؤسسة تقاضت ثمن أعلى للسلعة عن السعر المعلن عنه، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، حيث تم فرض غرامة إدارية على المؤسسة بلغ مقدارها (300) ريال عماني، وذلك استناداً لنص المادة (19) البند (12) من اللائحة التنفيذية والمنصوص عليها بالعقوبة الإدارية، وفقا لنص المادة (43).
يذكر أن فرض هذه الغرامات يأتي في إطار حرص الهيئة على حصول المستهلكين على كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، وفي سياق متابعة بلاغات المستهلكين لضمان حصولهم على السلع والخدمات بالطريقة السليمة دون الانتقاص من حقوقهم المضمونة لهم.