مسقط – وجهات |
أصدر وزير التجارة والصناعة د.علي بن مسعود السنيدي قرارًا وزاريًا يلتزم بموجبه مالكي محطات تعبئة الوقود بنظافة المرافق العامة وتوفيرها لخدمة المستخدمين طوال ساعات عمل المحطة.
كما ألغى القرار الوزاري رقم 165/2019-المنشور صباح اليوم في الجريدة الرسمية للسلطنة، ونشره موقع “واف”، العقوبات السابقة لبعض المخالفات التي كانت تتضمن مصادرة المنتجات النفطية وإمكانية “سحب الترخيص عند تكرار المخالفة”، ليحل محلها غرامات مالية.
فأقرت الوزارة إصدار إنذار كتابي يليه غرامة إدارية مقدارها 1000 ريال عماني للمخالفات التي تتعلق باستصدار التراخيص و مدد صلاحيتها، و المتطلبات الفنية والمتعلقة بالأمن والسلامة، والتعاون مع فرق التفتيش، واستخدام الترخيص في غير الأغراض المرخص بها، وتوفير المرافق الأساسية العامة كدورات المياه في جميع محطات الوقود و بعض المرافق الأخرى وفقًا لموقع المحطة، والصيانة الدورية للمرافق الأساسية، وتوعية العاملين باحتياطات الأمن والسلامة.
في حين تفرض غرامة إدارية مقدارها 3000 ريال عماني “وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة” للمخالفات المرتبطة بتغيير اسم مالك المحطة أو مشغلها، أو موقعها أو تأجيرها أو أية تغيرات جوهرية دون موافقة الشركات المسوّقة للمنتجات النفطية التعاقد معها، أو تلك المتعلقة بخرق للشروط “والضوابط البيئية والأمن والسلامة” و مطابقتها لمواصفات إحدى شركات تسويق المنتجات النفطية.
كما تنطبق الغرامة ذاتها على المخالفين لحظر “بيع الوقود للمستهلكين في الصهاريج الثابتة أو المتنقلة أو بالبراميل أو غيرها” و اقتصار البيع على الاستهلاك للمركبات و المعدات والقوارب.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات جائت ضمن القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة في 2009.