مسقط – العُمانية|
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، اليوم، مرسوما سلطانيا رقم (21 / 2024) بإصدار قانون البصمات الحيوية.
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.