مسقط – وجهات |
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/2014م).
حيث تعود وقائع القضية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على حجز تذكرة ذهاب وعودة من مسقط إلى العراق، حيث قام بدفع مبلغ التذكرة واستلمها، إلا أنه تفاجأ في موعد السفر بأن الحجز غير مؤكد والسبب يعود الى لمؤسسة أخرى تتعامل معها المؤسسة التي قام بدفع المبالغ المالية لها، وذلك لوجود مطالبات مالية بينها وبين المؤسسة الأولى وعلى الفور تم بحث القضية في المديرية ثم تحويلها إلى الادعاء العام، الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة حيث أصدرت الحكم الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن مدة شهر وغرامة 300 ريال عماني والأمر بوقف نشاط المؤسسة التي يعمل تحت كفالتها لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم، وإبعاد المتهم 3 سنوات عن البلاد، كما أمرت بوقف العقوبة في حال التسوية خلال مدة شهر من تاريخ صدور الحكم، كما ألزمته بالمصاريف القضائية .
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك على مكاتب السفر والسياحة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين، وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك وتؤكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.