وزارة البيئة والشؤون المناخية تصدر لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية

مسقط – وجهات | 

أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية، والتي تتضمن 13 مادة تعنى بتقسيم الأنشطة البيئة ورسومها والغرامات المالية للمخالفين، كما جاءت محددةً ثلاث فئات للأنشطة البيئية.
وجاءت اللائحة مبينة طريقة للتقدم بطلب الحصول على التصريح، حيث يتقدم المالك (المتعامل) بطلب الحصول على التصريح البيئي وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن طريق مراكز تقديم الخدمة مثل بوابة استثمر بسهولة، أو عن طريق نظام بيان الجمركي للتصاريح المتعلقة بتصاريح المواد الكيميائية والحماية من الإشعاع، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة لبعض التصاريح البيئية الأخرى.
من جانب آخر فقد حددت اللائحة ثلاث فئات للأنشطة البيئية قسمتها إلى الفئة (أ) و (ب) و (ج). حيث أشارت اللائحة إلى أن الفئة (أ) عبارة عن الأنشطة ذات التأثير البيئي الكبير، والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي على أن يقوم بإعداد هذه الدراسة أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة وفقًا للأسس والضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، واشتملت الفئة على 255 نشاط.
أما الفئة (ب) فاشتملت على الأنشطة الواقعة في المناطق الصناعية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة، والتي بلغ عددها 504 نشاط تنقسم إلى نوعين. النوع الأول الواقع داخل المناطق الصناعية والذي لا يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، والنوع الثاني فهو الأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة وتتطلب دراسة إعداد الأثر البيئي أو دراسات بيئية أخرى من نوع دراسات تقييم المخاطر أو دراسات التدقيق البيئي، أو دراسات تقييم الأثر البيئي.
والفئة الثالثة (ج) فهي الأنشطة ذات التأثير البيئي البسيط، وتنقسم أيضا إلى نوعين. النوع الأول من هذه الانشطة يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لكون المشروع غير واضح التأثير، والنوع الثاني وهو النشاط الذي لا يتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي بحيث يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها من بوابة “استثمر بسهولة”.
ومن الضرورة بمكان معرفة أن الوزارة تمنح التصريح البيئي لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بشرط أن يتقدم مالك المشروع بطلب التجديد قبل انتهاء التصريح بمدة لا تزيد على (60) يوماً. كما شددت اللائحة على أنه في حالة مرور (30) يوماً على انتهاء التصريح دون التجديد تقوم الوزارة بتحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها في الملحق الثالث من اللائحة، وفي حالة استمرار المخالفة لأكثر من (90) يوماً يجوز للوزارة وقف النشاط المخالف، وإلزام المالك بإصلاح الوضع البيئي على نفقته.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والشؤون المناخية قد اعتمدت في وقت سابق دليل خدماتها وميثاق خدمة المتعاملين، الذي بيّن الحقوق والواجبات الأساسية التي يلتزم بها كافة موظفي الوزارة عند تقديم الخدمات للمتعاملين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات، والمسؤوليات المتّبعة من قبل المتعامل؛ لمساعدة الوزارة في تقديم الخدمات بجودة عالية لكافة المتعاملين من مواطنين، ومقيمين، ومستثمرين، ومؤسسات حكومية كانت أو خاصة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*